لا حرج في التصدق بمبلغ النذر من أي مصدر ملكه الناذر
السؤال : بعد انتهائي من المرحلة المتوسطة، وبعد اجتيازي لامتحان نهائي بمعدل ممتاز، تلقيت جائزة -عبارة عن مبلغ معين- فنذرت لله أن أتصدق بمبلغ محدد منه، لكنني لم أفعل..
صورة للتوضيح فقط - تصوير: shutterstock_Nuttapong punna
واشترت عائلتي لي به سلسلة من الذهب، ومرت سنوات، فحاولت أن أقنعهم ببيعها، لأفي بنذري، ولكنهم رفضوا، والآن -بحمد الله- أحصل على منحة جامعية، وأنوي أن أفي بنذري مما أحصل عليه منها بنفس المبلغ الذي نذرته، فهل هذا جائز ما دام كله من المال؟ أم علي بيع السلسلة؟ وأيضا نذرت أن أقدم المبلغ للفقراء، فهل يجوز أن أقدمه لمسجد، وهم يتكفلون به؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجب عليكِ بيع تلك السلسلة، بل الواجب عليك التصدق بالمبلغ الذي نذرتِه من أي مصدر حصلت عليه .
وإذا كنتِ نذرتِ صدقة للفقراء فلا يجوز لكِ صرفها لغيرهم كالمساجد، لكن يجوز لكِ توكيل القائمين على المسجد، أو غيرهم في إيصالها للفقراء ، والله أعلم.
من هنا وهناك
-
الشيخ البروفيسور مشهور فواز يتحدث عن نشاطات مجلس الافتاء عشية موسم الحج
-
جواز كتابة اسم الله تعالى بغير اللغة العربية
-
المفاضلة بين طلب العلم وصوم التطوع
-
التذكير بخطورة التهاون في الصلاة من الأمر بالمعروف
-
وجوب تسليم الزوجة إذا طلبها الزوج
-
كيف أتوب من ذنبين يؤرقانني ويخيفانني من عقاب الله؟
-
جمع الصلوات للحاجة ولدفع الحرج
-
استحباب القيام مع الناس في رمضان حتى يوتر معهم
-
واجب من دخل عليه وقت العصر وهو في الحافلة ولا يصل إلا قبل خروج الوقت بقليل
-
حكم أخذ الوسيط العمولة في حال اشتراكه في الشراء مع شركائه
أرسل خبرا