وجوب الصدق في البيع، وتحريم التدليس على المشتري
السؤال : هل إفراغ سلعة معينة في كيس بهدف إخفاء اسم الشركة المعروفة جدًا، وبيعها بسعر أعلى، دون الإفصاح عن اسم الشركة إذا سأل الزبون أو لم يسأل، يعتبر غشًا؟
صورة للتوضيح فقط - تصوير: Abdul Hakam Jahidin-shutterstock
الإجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا سأل المشتري، وجب على البائع أن يصدق في الجواب، ولا يجوز له أن يكذب أو يدلس بإخفاء الحقيقة.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اتفق الفقهاء على أن التدليس حرام بالنص في أحاديث كثيرة. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما"، وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: "من باع عيبا لم يبينه لم يزل في مقت الله، ولم تزل الملائكة تلعنه". وقال صلى الله عليه وسلم: "من غشنا فليس منا". اهـ.
وقريب من هذا إذا لم يسأل المشتري، وكان لاسم الشركة أثر في خفض الثمن، فأخفاه البائع بغرض التدليس على المشتري، وإيهامه بخلاف الواقع، فهذا أيضًا نوع من الغش والخديعة.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: الخديعة بمعنى -إظهار الإنسان خلاف ما يخفيه- حرام إذا كان فيها خيانة أمانة، أو نقض عهد. وهذا لا يعلم فيه خلاف بين علماء الأمة، وتواترت نصوص الكتاب والسنة المطهرة في النهي عنها ... قال الصنعاني في سبل السلام: نهى النبي صلى الله عليه وسلم: عن عقود معينة تدخل فيها الخديعة، من النجش، والتصرية، وتلقي الركبان. ونص الفقهاء على أن للمخدوع فيها حق خيار الفسخ، وعن ابن عمر رضي الله عنهما: قال: إن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يُخدع في البيوع، فقال: إذا بايعت فقل: "لا خلابة" أي لا خديعة. اهـ.
من هنا وهناك
-
حكم أخذ الوسيط العمولة في حال اشتراكه في الشراء مع شركائه
-
زكاة الشريك برأس المال عند حصول الأرباح
-
حكم صلاة المأموم مع الإمام في صف واحد
-
حكم أخذ الحمام الذي يتحول من بيت جاره إلى بيته
-
هل يلزم سجود السهو لمن همَّ بسجدة ثالثة نسيانا؟
-
حكم الدعاء بـ : اللهم اكتب لي الخير
-
حكم غيبة الكافر، وهل وصف: قليل الأدب يعتبر غيبة؟
-
وجوب التزام البنت بشرط والدها في رد ما زاد عن تجهيز بيت الزوجية
-
حكم أخذ الموظف في شركة نسبة من الربح فيما يشتريه للشركة
-
حكم المطالبة بالدين قبل حلول الأجل
أرسل خبرا