ما حكم إقامة إفطار صائمين من مال الزّكاة وصدقة الفطر وفدية الصّيام ؟
22-03-2025 15:39:57
اخر تحديث: 22-03-2025 23:03:00
ما حكم إقامة إفطار صائمين من مال الزّكاة وصدقة الفطر وفدية الصّيام ؟
أ.د. مشهور فوّاز - تصوير المجلس الإسلامي للإفتاء
الجواب: لا يجوز إقامة إفطار للصائمين من مال الزّكاة ولا من صدقة الفطر وفدية الصّيام لأنّ الإطعام ليس فيه تمليك وإنّما إباحة ثمّ إنّ الصّائمين ليسوا بالضرورة أن يكونوا من أهل استحقاق الزّكاة كما أنّ جمهور أهل العلم يمنعون تحويل زكاة النّقود إلى طعام.
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء - عنهم: أ.د. مشهور فوّاز رئيس المجلس
من هنا وهناك
-
حكم أخذ الوسيط العمولة في حال اشتراكه في الشراء مع شركائه
-
زكاة الشريك برأس المال عند حصول الأرباح
-
حكم صلاة المأموم مع الإمام في صف واحد
-
حكم أخذ الحمام الذي يتحول من بيت جاره إلى بيته
-
هل يلزم سجود السهو لمن همَّ بسجدة ثالثة نسيانا؟
-
حكم الدعاء بـ : اللهم اكتب لي الخير
-
حكم غيبة الكافر، وهل وصف: قليل الأدب يعتبر غيبة؟
-
وجوب التزام البنت بشرط والدها في رد ما زاد عن تجهيز بيت الزوجية
-
حكم أخذ الموظف في شركة نسبة من الربح فيما يشتريه للشركة
-
حكم المطالبة بالدين قبل حلول الأجل
أرسل خبرا