هل يلزم العامل التّعطيل إذا لم يستطع الصّيام ؟
هل يلزم العامل التّعطيل إذا لم يستطع الصّيام ؟ الجواب : " ذكرنا في الفتّوى السّابقة أنّه يجب على العامل أن يخرج يوميا من البيت وهو صائم ويبدأ العمل وهو صائم فإن
د. مشهور فواز - تصوير موقع بانيت وصحيفة بانوراما
وجد مشقة فوق القدرة والطّاقة جاز له الإفطار شريطة عدم المجاهرة مع وجوب القضاء.
بقي أن نبيّن جزءًا مهمًا ذات صلة بالمسألة وهو : هل يلزم العامل الذي لا يمكنه الصّيام التّعطيل ؟
- إذا أمكن العامل أن يبرمج عمله بحيث يعمل صباحًا مبكرًا أو في ساعات الليل أو أمكنه التّعطيل دون أن يفقد عمله أو يضيّق على عياله وأهله فإن يجب عليه ذلك وليس له الإفطار ؛ وهذا ما يستفاد من كلام جمهور الفقهاء .( انظر : حاشية ابن عابدين ، 3\401 ، تحفة المحتاج ، 3 / 430 ، كشاف القناع ، البهوتي ، 2\358 ).
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم : أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس
الخميس 6 رمضان 1443 ه / 7.4.2022 م " .
من هنا وهناك
-
استحباب القيام مع الناس في رمضان حتى يوتر معهم
-
واجب من دخل عليه وقت العصر وهو في الحافلة ولا يصل إلا قبل خروج الوقت بقليل
-
حكم أخذ الوسيط العمولة في حال اشتراكه في الشراء مع شركائه
-
زكاة الشريك برأس المال عند حصول الأرباح
-
حكم صلاة المأموم مع الإمام في صف واحد
-
حكم أخذ الحمام الذي يتحول من بيت جاره إلى بيته
-
هل يلزم سجود السهو لمن همَّ بسجدة ثالثة نسيانا؟
-
حكم الدعاء بـ : اللهم اكتب لي الخير
-
حكم غيبة الكافر، وهل وصف: قليل الأدب يعتبر غيبة؟
-
وجوب التزام البنت بشرط والدها في رد ما زاد عن تجهيز بيت الزوجية
أرسل خبرا