بلدان
فئات

07.05.2025

°
16:11
رئيس بلدية الناصرة: ‘تيقنوا جيدا قبل أن تطلقوا أي تساؤل حول تمييز معهد تعليمي على اخر‘
15:28
المكتبة العامة في الطيبة تستضيف الكاتبة والناشرة منال صعابنة
15:16
فعاليات ومحاضرات توعوية للجبهة الداخلية في مدارس المثلث: الاستعداد لحالات الطوارئ وسقوط الصواريخ
14:49
مصادر: الإمارات تتوسط في محادثات سرية بين إسرائيل وسوريا
14:48
بنك تركي يطعن على حكم يتعلق بعقوبات إيران أمام المحكمة العليا الأمريكية
14:25
كايد ظاهر يقوم بزيارة عمل للبلدات البدوية في الجنوب
14:20
اصابة فتاة خلال رحلة مدرسية في نهر البانياس
14:19
اصابة فتاة خلال رحلة مدرسية في نهر البانياس
14:17
بلدية الطيبة تنفذ حملة تنظيف واسعة في السهل الغربي
12:54
الشرطة: نشتبه بأن عناصر إجرامية اكتشف خطتنا لحملة كبيرة في رهط - فوضعت العبوة الناسفة على سطح البلدية
12:26
الرئيس السوري يتجه إلى فرنسا في أول زيارة إلى أوروبا منذ سقوط الأسد
12:15
هل تشهد الأسواق نقصا بالدولارات؟ | بعد موجة إلغاء الرحلات إلى مطار بن غوريون: 100 مليون دولار نقدًا عالقة خارج البلاد
12:14
مصر وقطر في بيان مشترك: جهودنا في وساطة غزة مستمرة ومنسقة
11:32
مقتل شاب في برطعة
11:28
منير قبطي يكتب في بانيت : حين تتحول الهوية إلى رصاصة - قراءة في فكر أمين معلوف وواقع الجريمة المنظمة في مجتمعنا العربي
11:08
محمد وفاطمة دحلة من طرعان يرزقان بثلاثة توائم بعد 4 سنوات من الانتظار
10:46
وزير الداخلية يهاتف رئيس بلدية رهط : ‘ادخال عبوة ناسفة لمبنى البلدية تصعيد خطير‘
10:46
الجيش الإسرائيلي : اعتراض مُسيرة قادمة من منطقة الشرق
10:07
عشرات القتلى والجرحى في قصف متبادل بين الهند وباكستان
10:04
العثور على قنبلة على سقف بلدية رهط - رئيس البلدية: ‘عمل جبان يتهدد سلامة الموظفين والجمهور‘
أسعار العملات
دينار اردني 5.1
جنيه مصري 0.07
ج. استرليني 4.84
فرنك سويسري 4.38
كيتر سويدي 0.38
يورو 4.1
ليرة تركية 0.11
ريال سعودي 0.98
كيتر نرويجي 0.35
كيتر دنماركي 0.55
دولار كندي 2.62
10 ليرات لبنانية 0
100 ين ياباني 2.53
دولار امريكي 3.62
درهم اماراتي / شيكل 1
ملاحظة: سعر العملة بالشيقل -
اخر تحديث 2025-05-07
اسعار العملات - البنك التجاري الفلسطيني
دولار أمريكي / شيكل 3.62
دينار أردني / شيكل 5.13
دولار أمريكي / دينار أردني 0.71
يورو / شيكل 4.1
دولار أمريكي / يورو 1.1
جنيه إسترليني / دولار أمريكي 1.31
فرنك سويسري / شيكل 4.38
دولار أمريكي / فرنك سويسري 0.84
اخر تحديث 2025-05-07
زوايا الموقع
أبراج
أخبار محلية
بانيت توعية
اقتصاد
سيارات
تكنولوجيا
قناة هلا
فن
كوكتيل
شوبينج
وفيات
مفقودات
مقالات
حالة الطقس

حكم بيع الزوجة ذهبها لزوجها لتؤدي زكاته

19-06-2022 08:09:51 اخر تحديث: 19-06-2022 11:09:51

السؤال: هل يجوز لي أن أبيع ذهبي لزوجي، ويشتري مني الذهب، وأزكي بالمبلغ.هو لن يعطيني المال هبة منه لأزكي به. ولكنه يمكن أن يشتريه مني. فهل يجوز لي بيعه له، مع العلم أن علي مبلغا من المال كدين؟


صورة للتوضيح فقط - تصوير: adomer - istock

هل أخرج من الذهب مبلغ الدين لقضائه، وبعد ذلك أحسب ما علي من الزكاة؟
هذا الدين استدنته بغرض الصدقة؛ لأني أعرف أنه لا يجوز لي الأخذ من مال زوجي، وهو غير موافق. فاستدنت مبالغ على فترات متباعدة، كل فترة أستدين وأتصدق.
مع العلم أني لم أكن أرغب في الدين، ولكن زوجي رفض أن أبيع من ذهبي؛ فاضطررت للدين.
فهل يجوز لي قبل أن أزكي أن أترك المبلغ الذي علي من الدين وأقضيه؟

الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنقول ابتداء: إن كنت تريدين أن تبيعي الذهب لتخرجي زكاته، فلستِ بحاجةٍ إلى بيعه؛ لأنه يمكنك أن تخرجي زكاة الذهب منه عينه.

والأصل في الزكاة أن تخرج من عين المال المزكى، فتخرجين من الذهب -إن كان بالغا النصاب- ربع العشر منه، أي 2.5%.
وفي كل الأحوال يجوز لك بيع الذهب لزوجك أو لغيره.

وفي حالة ما إذا كان الذهب بالغا النصاب الشرعي -خمسة وثمانين جراما- وكان حلياً يراد للاستعمال المباح، فقد ذكرنا في الفتوى: 69644. أن جمهور أهل العلم على عدم وجوب زكاته، وأن أبا حنيفة يقول بالوجوب، وهذا هو رأي بعض العلماء المعاصرين، وهو الأحوط.

وعلى هذا القول، فإذا تم البيع فإن حول الذهب لا ينقطع ببيعه، بل يبنى حول النقود على حول الذهب، فتزكين تلك النقود عند حولان الحول على أصل الذهب الذي تم بيعه.
وأما هل تسقطين قيمة الدين الذي عليك من الزكاة، وتزكين ما بقي؟

فجوابه: إذا لم يكن عندك أموال أخرى زائدة عن حاجتك يمكن جعلها في مقابلة الدين، فيجوز لك في هذه الحال أن تخصمي قيمة الدين من النقود، ثم تزكي ما بقي إن لم يقلَّ عن النصاب، وإن قل عن النصاب فلا زكاة فيما بقي.
وأما إن كان عندك أموال أخرى زائدة عن حاجتك يمكن جعلها في مقابلة الدين، فلا تسقطي قيمة الدين من النقود، بل الواجب إخراج الزكاة عنها كلها، وانظري الفتوى: 413782 عن زكاة من عليه دين.
والله أعلم.

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ

إعلانات

إعلانات

اقرأ هذه الاخبار قد تهمك