حكم من قال لزوجته: لن أعيش مع واحدةٍ لا تصلي، فصلت ثم تركت
السؤال: كنت أنصح زوجتي بالصلاة، فقلت لها: لن أعيش مع واحدةٍ لا تصلي ـ ثم سألتُ عن ذلك، فقالوا لي: حسب نيتك ـ وأنا محتارٌ في نيتي، وعندما رجعت للبيت قلت لها ذلك،
الصورة للتوضيح فقط - تصوير CiydemImages - istock
فقالت: هل كانت نيتك الطلاق؟ فقلت لها: إذا لم تصلي، فصلت يوماً، ونصف يومٍ، فهل إذا قطعت الصلاة، يقع الطلاق، رغم عدم نيتي إنشاء طلاقٍ جديدٍ؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أحسنت باهتمامك بأمر تفريط زوجتك في الصلاة، وسعيك في إصلاحها، والأفضل سلوك جانب النصح بالحسنى وتعليمها، وتربيتها على الخير، بهذا النصح، وبكونك قدوةً لها، وينبغي الحذر من استعمال الطلاق وسيلةً لحل مثل هذه المشاكل، والظاهر - والله أعلم - أن قولك لزوجتك: لن أعيش مع واحدةٍ لا تصلي ـ وعد ضمني بالطلاق، والوعد بالطلاق لا يقع به الطلاق، ولا يجب الوفاء به، بل ولا يستحب، كما بينا في الفتوى: 459379.
وهذا على تقدير أنك نويت به الطلاق، كيف والحال أنك ذكرت أنك تشك في نيتك، والأصل عدم نية الطلاق، واليقين لا يزول بالشك، ثم إنك ذكرت أنها قد صلت ـ والحمد لله.
وننبه إلى خطورة التفريط في الصلاة، فهي الركن الثاني من أركان الإسلام، والصلة بين العبد وربه، وأول ما يحاسب عليه العبد من عمله، ولأهميتها ذهب بعض أهل العلم إلى كفر تاركها، ولو على سبيل الكسل، والتهاون، ونرجو مراجعة الفتويين 1145، 355606.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
المفاضلة بين طلب العلم وصوم التطوع
-
التذكير بخطورة التهاون في الصلاة من الأمر بالمعروف
-
وجوب تسليم الزوجة إذا طلبها الزوج
-
كيف أتوب من ذنبين يؤرقانني ويخيفانني من عقاب الله؟
-
جمع الصلوات للحاجة ولدفع الحرج
-
استحباب القيام مع الناس في رمضان حتى يوتر معهم
-
واجب من دخل عليه وقت العصر وهو في الحافلة ولا يصل إلا قبل خروج الوقت بقليل
-
حكم أخذ الوسيط العمولة في حال اشتراكه في الشراء مع شركائه
-
زكاة الشريك برأس المال عند حصول الأرباح
-
حكم صلاة المأموم مع الإمام في صف واحد
أرسل خبرا