علة عدم وقوع الطلاق بالكتابة من غير نية
السؤال: صار بيننا نقاش أنا وزوجي حول موضوع الطلاق بالكتابة دون نية، وقرأت في موقعكم أنه لا يقع بدون نية، وكانت الفتوى كالتالي:
صورة للتوضيح فقط - تصوير: PeopleImages - istock
فالطلاق لا يقع إلا بلفظ من الزوج صريح فيه، أو كناية مع النية، وكتابة الطلاق تعتبر من قبيل الكناية، فلا يقع بها إلا إذا كان منويا.
وبناء على ذلك: فإذا كان زوجك لا ينوي الطلاق، وإنما كتبه في ورقة من غير نية إيقاع الطلاق؛ فإنه لا يقع. ومثله إذ تلفظ بكناية من كنايات الطلاق -وهي كل لفظ يحتمل الفرقة- وهو لا ينويه؛ فلا يلزمه شيء.
زوجي سألني: كيف توصلوا إلى هذه الفتوى؟ هل هناك حديث أم دليل؟
أرجوكم أخبروني عن المرجع من الكتاب والسنة بخصوص هذه الفتوى، وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد ذكر الفقهاء لهذه المسألة دليلا وتعليلا.
أما الدليل؛ فحديث عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: إنما الأعمال بالنيات.
وأما تعليلهم فهو أنهم قالوا: الكتابة محتملة، فإنه يقصد بها تجربة القلم، وتجويد الخط، وغمّ الأهل، من غير نية، ككنايات الطلاق... اهـ. من كتاب المغني لابن قدامة.
فلما كانت الكتابة محتملة لعدة مقاصد تعين الرجوع إلى النية، واعتبرت فيه.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
المفاضلة بين طلب العلم وصوم التطوع
-
التذكير بخطورة التهاون في الصلاة من الأمر بالمعروف
-
وجوب تسليم الزوجة إذا طلبها الزوج
-
كيف أتوب من ذنبين يؤرقانني ويخيفانني من عقاب الله؟
-
جمع الصلوات للحاجة ولدفع الحرج
-
استحباب القيام مع الناس في رمضان حتى يوتر معهم
-
واجب من دخل عليه وقت العصر وهو في الحافلة ولا يصل إلا قبل خروج الوقت بقليل
-
حكم أخذ الوسيط العمولة في حال اشتراكه في الشراء مع شركائه
-
زكاة الشريك برأس المال عند حصول الأرباح
-
حكم صلاة المأموم مع الإمام في صف واحد
أرسل خبرا