حكم الدين الذي اقترضه شخص من بنك باسم صديقه ثم توفي؛ فأسقط البنك القرض
السؤال : اقترضت من بنك باسم زميل لي في العمل، ثم توفي؛ فسقط عنه القرض بحكم العقد الذي بينه وبين البنك. فمن يكون أحق بهذا المال: أنا أم ورثته؟
صورة للتوضيح فقط تصوير: voronaman-shutterstock
الإجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحكم هنا ينبني على معرفة الاتفاق الذي تم بينك وبين صاحبك، فإن كنت طلبت منه أن يقترض من البنك؛ ليقرضك المبلغ الذي سيحصل عليه.
فهنا تكون المعاملة بينه وبين البنك خاصة به، ولا علاقة لك بها، ويكون دينه الباقي في ذمتك من حق الورثة تؤديه إليهم، ولا يؤثر في ذلك إسقاط البنك لدينه عن المتوفى.
وأما لو كان الاتفاق بينكما على أن يقترض لك من البنك باسمه باعتباره وكيلا عنك فقط، فيكون القرض لك، وصاحبك مجرد وكيل وضامن.
وإسقاط الدين عن الضامن ليس إسقاطا له عن الأصيل المضمون عنه؛ وعليه فيبقى دين البنك في ذمتك تؤديه إليه، وليس لورثة المتوفى.
جاء في إعانة الطالبين للدمياطي: لو برئ الضامن بإبراء المستحق له لم يبرأ الأصيل؛ لأنه إسقاط للوثيقة، فلا يسقط به الدين. انتهى.
وعلى كلا الاحتمالين فلا يسقط الدين عنك، ما لم يصرح البنك بإسقاطه عنك في الاحتمال الثاني.
والله أعلم.
من هنا وهناك
-
استحباب القيام مع الناس في رمضان حتى يوتر معهم
-
واجب من دخل عليه وقت العصر وهو في الحافلة ولا يصل إلا قبل خروج الوقت بقليل
-
حكم أخذ الوسيط العمولة في حال اشتراكه في الشراء مع شركائه
-
زكاة الشريك برأس المال عند حصول الأرباح
-
حكم صلاة المأموم مع الإمام في صف واحد
-
حكم أخذ الحمام الذي يتحول من بيت جاره إلى بيته
-
هل يلزم سجود السهو لمن همَّ بسجدة ثالثة نسيانا؟
-
حكم الدعاء بـ : اللهم اكتب لي الخير
-
حكم غيبة الكافر، وهل وصف: قليل الأدب يعتبر غيبة؟
-
وجوب التزام البنت بشرط والدها في رد ما زاد عن تجهيز بيت الزوجية
أرسل خبرا